النصّ « 1 » باشتراطه من غير فرق بين من يمكن ذلك في حقّه بالنظر إليه وإليها وغيره ، ولكن ذكر ذلك من اشترط الدخول كالمصنّف ، ومن توقّف كالعلّامة « 2 » والمحقّق « 3 » ويمكن أن يكون قول المصنّف هنا من هذا القبيل « 4 » وكيف كان فبناء الحكم على اشتراط الدخول غير واضح . والقول بأ نّه إنّما يشترط حيث يمكن تحكّم ، ومثله حكمهم « 5 » بوقوعه من الخصيّ والمجبوب حيث يمتنع الوطء منهما .
« وتجب الكفّارة بالعود ، وهي « 6 » » أنَّث الضمير لتوسّطه بين مذكّر ومؤنّث أحدهما مفسّر للآخر قاعدة مطّردة ، أي المراد من العود « إرادة الوطء » لا بمعنى وجوبها مستقرّاً بإرادته ، بل « بمعنى تحريم وطئها حتّى يكفّر » فلو عزم ولم يفعل ولم يكفّر ثمّ بدا له في ذلك فطلّقها سقطت عنه الكفّارة . ورجّح في التحرير « 7 » استقرارها به محتجّاً بدلالة الآية وهي قوله تعالى : ( ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) « 8 » عليه . وفي الدلالة عليه نظر ، وإنّما ظاهرها وجوبها بالعود قبل أن يتماسّا ، لا مطلقاً .
هامش
( 1 ) راجع الهامش 4 و 6 .
( 2 ) و ( 2 ) راجع الهامش 7 في الصفحة السابقة .
( 3 )
( 4 ) قد جعل المصنّف في شرح الإرشاد [ غاية المراد 3 : 275 ] اشتراط الدخول أصحّ ، وهذا هو التصريح بالاشتراط ، أمّا نسبته إلى المرويّ فلا يخلو من شائبة التوقّف . ( منه رحمه الله ) .
( 5 ) مثل فخر المحقّقين في الإيضاح 3 : 405 .
( 6 ) في ( ق ) : هو .
( 7 ) التحرير 4 : 107 ، الرقم 5472 .
( 8 ) المجادلة : 3 .