السنة مريضاً قبل أن تتزوّج المطلّقات ، ورث الثمان الثمن أو الربع بالسويّة .
ولا يرث أزيد من أربع زوجات اتّفاقاً « 1 » إلّاهنا . ولا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق ، عملًا بالأصل .
« والرجعة تكون بالقول ، مثل رجعت وارتجعت » متّصلًا بضميرها ، فيقول : رجعتك وارتجعتك ، ومثله راجعتك . وهذه الثلاثة صريحة ، وينبغي إضافة « إليّ » أو « إلى نكاحي » . وفي معناها : رددتك وأمسكتك ؛ لورودهما في القرآن قال تعالى : ( وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك ) « 2 » ( فإمساكٌ بمعروف ) « 3 » ولا يفتقر إلى نيّة الرجعة ؛ لصراحة الألفاظ .
وقيل : يفتقر إليها في الأخيرين « 4 » لاحتمالهما غيرها كالإمساك باليد أو في البيت ونحوه . وهو حسن .
« وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة » لدلالته على الرجعة كالقول ، وربما كان أقوى منه . ولا تتوقّف إباحته على تقدّم رجعة ؛ لأنّها زوجة .
وينبغي تقييده بقصد الرجوع به أو بعدم قصد غيره ؛ لأنّه أعمّ خصوصاً لو وقع منه سهواً . والأجود اعتبار الأوّل .
« وإنكار الطلاق رجعةٌ » لدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ودلالةِ الرجعة على رفعه في غير الماضي ، فيكون أقوى ، أو دلالته عليها ضمناً .
ولا يقدح فيه كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي حيث ينتفي المتبوع ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) احترز بقوله : اتّفاقاً ، عن مثل ما أسلم عن أزيد من أربعٍ فاختار أربعاً أو مات قبل البيان أو مات قبل الاختيار ، فقد قيل : إنّ سهم الزوجة يقسم بينهنّ أجمع ، لكنّ الأقوى خلافه . وكيف كان لم يحصل الاتّفاق عليه . ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) البقرة : 228 و 229 .
( 3 ) البقرة : 228 و 229 .
( 4 ) قاله العلّامة وولده في القواعد 3 : 135 ، والإيضاح 3 : 329 .