ولو ادّعت ولادةَ تامٍّ فإمكانه بستّة أشهر ولحظتين من وقت النكاح :
لحظة للوطء ولحظة للولادة وإن ادّعتها بعد الطلاق بلحظة . ولو ادّعت ولادةَ سقطٍ مصوّر أو مُضغةٍ أو علقةٍ اعتبر إمكانه عادةً .
وربما قيل : إنّه مئة وعشرون يوماً ولحظتان في الأوّل ، وثمانون يوماً ولحظتان في الثاني ، وأربعون كذلك في الثالث « 1 » ولا بأس به .
« وظاهر الروايات أنّه لا يُقبل منها غير المعتاد إلّابشهادة « 2 » أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها « 3 » وهو قريب » عملًا بالأصل والظاهر ، واستصحاباً لحكم العدّة ، ولإمكان إقامتها البيّنة عليه .
ووجه المشهور : أنّ النساء مؤتمنات على أرحامهنّ ولا يُعرف إلّا من جهتهنّ غالباً ، وإقامة البيّنة عَسِرة على ذلك غالباً ، وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام . قال : « العدّة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صُدّقت » « 4 » والأقوى المشهور .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) في ( س ) ومصحّحة نسخة ( ش ) من الشرح زيادة : عدلين أو .
( 3 ) انظر الوسائل 2 : 596 ، الباب 47 من أبواب الحيض .
( 4 ) الوسائل 15 : 441 ، الباب 24 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل .