وهي أربعون صورة ، تبلغ مع الصور المتّفقة اثنتين وخمسين تُعرف مع أحكامها بالتأمّل .
وتستحقّ القسم مريضةٌ ورتقاء وقرناءُ وحائضٌ ونُفساء ؛ لأنّ المقصود منه الانس لا الوطء .
« ولا قسمة للصغيرة » التي لم تبلغ التسع « ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف » أذاها مع مضاجعتها ؛ لأنّ القسمة مشروطة بالتمكين ، وهو منتفٍ فيهما .
ولو لم يخف من المجنونة وجب ، وكذا غير المطبقة .
« ويقسم الوليّ بالمجنون » بأن يطوف به على أزواجه بالعدل ، أو يستدعيهنّ إليه أو بالتفريق . ولو خصّ به بعضهنّ فقد جار ، وعليه القضاء .
فإن أفاق المجنون قضى ما جار فيه الوليّ ، وفي وجوبه عليه نظر ؛ لعدم جوره .
« وتختصّ البكر عند الدخول بسبع » ليالٍ ولاءً ، فلو فرّقه لم يحتسب واستأنف وقضى المفرَّق للُاخريات . ويحتمل الاحتساب مع الإثم « والثيّب بثلاث » ولاءً . والظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب .
ولا فرق بين كون الزوجة حرّة وأمة مسلمة وكتابيّة إن جوّزنا تزويجها دواماً ، عملًا بالإطلاق . واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختصّ به لو كانت حرّة « 1 » وفي القواعد المساواة « 2 » وعلى التنصيف يجب عليه الخروج من
هامش
( 1 ) التحرير 3 : 595 ، ذيل الرقم 5271 .
( 2 ) القواعد 3 : 90 .