ولو قيل بتقييده بالضرر - كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كلّ ليلة مع واحدة - كان حسناً ، وحينئذٍ فيتقيّد بما يندفع به الضرر ويتوقّف ما زاد على رضاهنّ . وكذا لا يجوز أقلّ من ليلة ؛ للضرر .
« ولا فرق » في وجوب القَسم « بين الحرّ والعبد والخصيّ والعنّين ، وغيرهم » لإطلاق الأمر ، وكون الغرض منه الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة .
« وتسقط القِسمة بالنشوز » إلى أن ترجع إلى الطاعة « والسفر » أي سفره مطلقاً « 1 » مع استصحابه لإحداهنّ ، أو على القول بوجوبه مطلقاً ، فإنّه لا يقضي للمتخلّفات وإن لم يُقرع للخارجة . وقيل : مع القرعة ، وإلّا قضى « 2 » .
أمّا سفرها : فإن كان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء ، ولو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلّامة في القواعد والتحرير « 3 » والمتّجه وجوبه . وإن كان في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشز .
« ويختصّ الوجوب بالليل ، وأمّا النهار فلمعاشه » إن كان له معاش « إلّا في نحو « 4 » الحارس » ومن لا يتمّ عمله إلّابالليل « فتنعكس » قسمته ، فتجب نهاراً دون الليل .
هامش
( 1 ) سواء كان وجوب القسم بعد الابتداء كما هو قول الشيخ ، أو مطلقاً كما هو المشهور ( هامش ر ) .
( 2 ) قاله الشيخ في الخلاف 4 : 415 ، المسألة 7 من كتاب القسم ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع : 457 .
( 3 ) القواعد 3 : 90 ، وفيه : ولو كان في غرضها فلا قضاء ؛ والتحرير 3 : 595 ، وفيه : ولو سافرت بإذنه لحاجة لها فالأقرب أنّ لها النفقة والقسم .
( 4 ) في ( س ) ومحتمل ( ق ) : في حقّ .