إلّا إذا ابتدأ بها « 1 » واختاره المحقّق في الشرائع « 2 » والعلّامة في التحرير « 3 » وهو متّجه ، والأوامر المدّعاة لا تنافيه .
ثمّ إن كانت واحدة فلا قسمة ، وكذا لو كنَّ أكثر وأعرض عنهنّ .
وإن بات عند واحدة منهنّ ليلة لزمه للباقيات مثلها . وعلى المشهور يجب مطلقاً ، وحينئذٍ فإن تعدّدن ابتدأ بالقرعة ، ثمّ إن كانتا اثنتين ، وإلّا افتقر إلى قرعة أخرى للثانية ، وهكذا . . . لئلّا يرجّح بغير مرجِّح . وقيل : يتخيّر « 4 » وعلى قول الشيخ يتخيّر من غير قرعة .
ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ ، وهو أحد القولين « 5 » لأ نّه الأصل ، وللتأسّي بالنبيّ صلى الله عليه وآله فقد كان يقسم كذلك « 6 » ولئلّا يلحق بعضَهنّ ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه عن القسم للمتأخّرة . والآخر جوازها مطلقاً « 7 » للأصل .
هامش
( 1 ) قاله في المبسوط 4 : 325 - 326 .
( 2 ) الشرائع 2 : 335 .
( 3 ) التحرير 3 : 588 ، الرقم 5253 .
( 4 ) نسبه في المسالك 8 : 317 إلى الأكثر ، واختاره المحقّق في الشرائع 2 : 335 - 336 ، والعلّامة في التحرير 3 : 589 ، الرقم 5257 .
( 5 ) اختاره المحقّق في الشرائع 2 : 335 ، والعلّامة في التحرير 3 : 591 ، الرقم 5262 ، والصيمري في غاية المرام 3 : 162 ، والسيوري في التنقيح الرائع 3 : 252 .
( 6 ) انظر الوسائل 15 : 84 ، الباب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 2 ، والسنن الكبرى 7 : 398 .
( 7 ) نسبه في المسالك 8 : 315 إلى الشيخ في المبسوط وجماعة . انظر المبسوط 4 : 328 ، والقواعد 3 : 92 ، وكنز العرفان 2 : 216 .