« ولا خيار » للزوج « لو تجدّدت » هذه العيوب « بعد العقد » وإن كان قبل الوطء في المشهور ، تمسّكاً بأصالة اللزوم ، واستصحاباً لحكم العقد ، واستضعافاً لدليل الخيار .
وقيل : يفسخ بالمتجدّد مطلقاً « 1 » عملًا بإطلاق بعض النصوص « 2 » وقيّد ثالث بكونه قبلَ الدخول « 3 » . والأشهر الأوّل .
« أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء » أو العفلاء ؛ لانتفاء الضرر مع إمكانه « أو » كان الوطء غير ممكن لكن كان يمكن « علاجه » بفتق الموضع أو قطع المانع « إلّاأن تمتنع » المرأة من علاجه . ولا يجب عليها الإجابة ؛ لما فيها من تحمّل الضرر والمشقّة ، كما أنّها لو أرادته لم يكن له المنع ، لأنّه تداوٍ لا تعلّق له به .
« وخيار العيب على الفور » عندنا اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الضرورة ، فلو أخّر من إليه الفسخ مختاراً مع علمه بها « 4 » بطل خياره ، سواء الرجل والمرأة . ولو جهل الخيار أو « 5 » الفوريّة فالأقوى أنّه عذر فيختار بعد العلم
هامش
( 1 ) وهو المنسوب إلى الشيخ ، حيث حكم بثبوت الخيار في العيوب الحادثة ولم يقيّد حدوثها بقبل الدخول ، انظر المبسوط 4 : 252 ، والخلاف 4 : 349 - 350 ، المسألة 128 من كتاب النكاح .
( 2 ) الوسائل 14 : 593 - 595 ، الباب الأوّل من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 و 4 و 6 و 9 .
( 3 ) قاله ابن سعيد في الجامع للشرائع : 463 .
( 4 ) أي بالفوريّة . وفي ( ش ) : به .
( 5 ) في ( ع ) : و .