« الفصل السابع » « في العيوب والتدليس »
« وهي » أي العيوب المجوّزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي « في الرجل » بل الزوج مطلقاً « خمسة : الجنون والخصاء » بكسر الخاء مع المدّ ، وهو سلّ الأنثيين وإن أمكن الوطء « والجَبّ » وهو قطع مجموع الذكر ، أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة « والعَنَن » وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج ؛ لضعف الذكر عن الانتشار « والجذام » بضمّ الجيم ، وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم « على قول » القاضي « 1 » وابن الجنيد « 2 » واستحسنه في المختلف « 3 » وقوّاه المحقّق الشيخ علي « 4 » لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » « 5 » فإنّه عامّ في الرجل والمرأة إلّاما أخرجه الدليل ، ولأدائه إلى الضرر المنفيّ ، فإنّه من الأمراض المُعدية باتّفاق الأطبّاء ، وقد رُوي أنّه صلى الله عليه وآله قال : « فرّ من المجذوم فرارَك من
هامش
( 1 ) المهذّب 2 : 231 .
( 2 ) و ( 3 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 7 : 183 و 185 واستحسنه .
( 3 )
( 4 ) جامع المقاصد 13 : 269 .
( 5 ) الوسائل 14 : 594 ، الباب الأوّل من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 6 .