يشترط فيه كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلوات « 1 » وليس عليه دليل واضح .
« وفي معنى الخصاء الوِجاء » بكسر أوّله والمدّ ، وهو رَضّ الخصيتين بحيث تبطل قوّتهما . بل قيل « 2 » : إنّه من أفراد الخصاء « 3 » فيتناوله نصّه أو يشاركه في العلّة المقتضية للحكم .
« وشرط الجبّ أن لا يبقى قدر الحشفة » فلو بقي قدرها فلا خيار ؛ لإمكان الوطء حينئذٍ .
« وشرط العُنّة » بالضمّ « أن يعجز عن الوطء في القُبُل والدُبُر منها ومن غيرها » فلو وطئها في ذلك النكاح ولو مرّة أو وطئ غيرها فليس بعنّين .
وكذا لو عجز عن الوطء قُبُلًا وقدر عليه دُ بُراً عند من يجوّزه ؛ لتحقّق القدرة المنافية للعُنّة . ومع تحقّق العجز عن ذلك أجمع فإنّما تفسخ « بعد » رفع أمرها إلى الحاكم « وإنظاره سنة » من حين المرافعة ، فإذا مضت أجمع وهو عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة جاز لها الفسخ حينئذٍ . ولو لم ترفع أمرها إليه وإن كان حياءً فلا خيار لها .
وإنّما احتيج إلى مُضيّ السنة هنا دون غيره من العيوب ؛ لجواز كون تعذّر الجماع لعارض حرارة فيزول في الشتاء ، أو برودة فيزول في الصيف ، أو رطوبة فيزول في الخريف ، أو يبوسة فيزول في الربيع .
هامش
( 1 ) نسبه في المسالك 8 : 101 إلى أكثر المتقدّمين مثل الشيخ وأتباعه ، انظر النهاية : 486 ، والمهذّب 2 : 235 ، والغنية : 354 .
( 2 ) لم نعثر على القائل .
( 3 ) في ( ع ) و ( ف ) : الخصيّ .