الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان « 1 » من ملك المرأة له كالأوّل فيرجع إلى الزوج ، ومن أنّ الكبير لا يملك بغير اختياره ، وإنّما أسقط « 2 » عنه الحقّ ، فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع . واختلف كلام العلّامة هنا ، ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير « 3 » وفي التحرير قوّى عدمه « 4 » واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه بالصغير « 5 » والأقوى الأوّل .
« العاشرة » :
« لو اختلفا في التسمية » فادّعاها أحدهما وادّعى الآخر التفويض « حلف المنكر » لها ؛ لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها من المتعة أو مهر المثل أو غيرهما « 6 » « ولو اختلفا في القدر قُدّم » قول « الزوج » لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به .
واحتمل العلّامة في القواعد تقديم قول مَن يدّعي مهر المثل « 7 » عملًا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه ، وأ نّه الأصل في عوض الوطء المجرّد عنه كالشبهة .
هامش
( 1 ) القول بكونه للدافع قوّاه العلّامة في التحرير 3 : 575 ، ولم نعثر على غيره . والقول بكونه للزوج قطع به الشيخ في المبسوط 4 : 293 ، والعلّامة في التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 609 ، والإرشاد 2 : 18 .
( 2 ) في ( ع ) : سقط .
( 3 ) تقدّم في الهامش رقم 1 .
( 4 ) تقدّم في الهامش رقم 1 .
( 5 ) القواعد 3 : 87 .
( 6 ) كسقوطه إذا كانت المفارقة قبل الدخول بغير طلاق على قول ، أو موت أحدهما بعد الحلف قبل الدخول . ( هامش ر ) .
( 7 ) القواعد 3 : 88 .