يتحقّق الإيجاب والقبول وهي مملوكة ؟ « 1 » .
وما قيل : من أنّ المهر يجب أن يكون متحقّقاً قبل العقد ومع تقديم التزويج لا يكون متحقّقاً وأ نّه يلوح منه الدور ، فإنّ العقد لا يتحقّق إلّابالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقّق إلّابعد العقد « 2 » مندفعٌ بمنع اعتبار تقدّمه ، بل يكفي مقارنته للعقد وهو هنا كذلك ، وبمنع توقّف العقد على المهر وإن استلزمه ، وإذا جاز العقد على الأمة وهي صالحة لأن تكون مهراً لغيرها جاز جعلها أو جعل فكّ ملكها مهراً لنفسها ، مع أنّ ذلك كلّه في مقابلة النصّ الصحيح المستفيض « 3 » فلا يُسمع .
« ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار » في فسخ النكاح وإمضائه ، سواء دخل أم لا ، وسواء كان الآخر حرّاً أم لا ، وسواء كانا لمالكٍ أم كلّ واحد لمالك . وهذا الخيار على الفور كخيار العتق . ويُعذر جاهله وجاهل الفوريّة على الظاهر .
« وكذا » يتخيّر كلّ « من انتقل إليه الملك بأيّ سبب كان » من هبة وصلح وإصداق وغيره . ولو اختلف الموليان في الفسخ والإلزام « 4 » قدّم الفاسخ كغيره من الخيار المشترك « ولو بيع الزوجان معاً على واحد تخيّر » لقيام المقتضي « ولو بيع كلّ منهما على واحد تخيّرا » لما ذكر . وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك .
« وليس للعبد طلاق أمة سيّده » لو كان متزوّجاً بها بعقد يلزمه جواز
هامش
( 1 ) و ( 2 ) قاله المحقّق في النهاية ونكتها 2 : 393 .
( 2 )
( 3 ) تقدّم تخريجه في الهامش 3 و 4 من الصفحة السابقة .
( 4 ) في ( ف ) و ( ر ) : الالتزام .