الطلاق « إلّابرضاه » كما أنّ تزويجه بيده . وهو موضع نصّ « 1 » وإجماع « 2 » .
« ويجوز » للعبد « طلاق غيرها » أي غير أمة سيّده وإن كان قد زوّجه بها مولاه « أمة كانت » الزوجة « أو حرّة ، أذن المولى » في طلاقها « أو لا » على المشهور ؛ لعموم قوله عليه السلام : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » « 3 » وروى ليث المرادي عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد ، فقال : « إن كانت أمتك فلا ، إنّ اللَّه تعالى يقول : ( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) « 4 » وإن كانت أمة قوم آخرين جاز طلاقه » « 5 » .
وقيل : ليس له الاستبداد به كالأوّل « 6 » استناداً إلى أخبار مطلقة « 7 » حملُها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع .
وفي ثالث « 8 » يجوز للسيّد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 575 ، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 8 ، و 15 : 341 ، الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 1 و 2 و 4 .
( 2 ) ادّعاه ابن زهرة في الغنية : 352 .
( 3 ) المستدرك 15 : 306 ، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 3 .
( 4 ) النحل : 75 .
( 5 ) الوسائل 15 : 341 ، الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 2 .
( 6 ) قاله القديمان حسب ما نقل العلّامة في المختلف 7 : 378 ، وقال : ليس عندي بعيداً من الصواب .
( 7 ) انظر الوسائل 14 : 551 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 ، و 576 ، الباب 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 و 2 ، و 15 : 343 ، الباب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق .
( 8 ) ذهب إليه الحلبي في الكافي : 297 .