هذا هو المشهور ، ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 1 » الدالّة بمنطوقها على حكم العلم ، وبمفهومها على غيره ، وهو معتضد بالأصل ، فلا يضرّ ضعف دلالته . ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقاً .
« السابعة » :
« لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة » بناءً على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين ، وإلّا لم تجز الزيادة على الواحدة ؛ لانتفاء العنت معها ، وقد تقدّم من المصنّف اختيار المنع « 2 » ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد عن الواحدة . ولا فرق في الأمة بين القنّة والمدبّرة والمكاتبة بقسميها حيث لم تؤدّ شيئاً ، وامّ الولد .
« ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرّة » والحكم في الجميع إجماعيّ ، والمعتَقُ بعضه كالحرّ في حقّ الإماء وكالعبد في حقّ الحرائر . والمعتَقُ بعضها كالحرّة في حقّ العبد ، وكالأمة في حقّ الحرّ « كلّ ذلك بالدوام » .
« أمّا المتعة فلا حصر له على الأصحّ » للأصل ، وصحيحة زرارة قال :
« قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : كم شئت » « 3 » وسأل أبو بصير أبا عبد اللَّه عليه السلام « عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين » ( 4 ) وعن زرارة عن
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 378 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل . في طريق الرواية : المثنّى ، وهو مشترك بين اثنين لا بأس بهما ولم يبلغا حدّ الثقة ، إلّاأ نّه لا رادّ للحكم مطلقاً . ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) تقدّم في الصفحة 205 .
( 3 ) و ( 4 ) الوسائل 14 : 446 - 447 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 3 و 7 .