يتزوّج ما شاء ؟ قال : لا ، هي « 1 » من الأربع » « 2 » و « 3 » روى عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المتعة ، قال : « هي إحدى الأربع » « 4 » .
وأجيب بأ نّه محمول على الأفضل والأحوط « 5 » جمعاً بينهما وبين ما سبق ولصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : اجعلوهنّ من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم » « 6 » .
واعلم أنّ هذا الحمل يحسن لو صحّ شيء من أخبار الجواز لا مع عدمه ، والخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط . وفي المختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرّد الشهرة « 7 » ولم يصرّح بالفتوى . ولعلّه لما ذكرناه .
« وكذا » لا حصر للعدد « بملك اليمين إجماعاً » والأصل فيه قوله تعالى : ( إلّاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) « 8 » .
هذا في ملك العين ، أمّا ملك المنفعة - كالتحليل - ففي إلحاقه به نظر ، من الشكّ في إطلاق اسم « ملك اليمين » عليه ، والشكّ في كونه عقداً أو إباحة .
والأقوى إلحاقه به ، وبه جزم في التحرير « 9 » .
هامش
( 1 ) في سوى ( ف ) : هنّ .
( 2 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 11 .
( 3 ) في ( ش ) و ( ر ) زيادة : قد .
( 4 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 10 .
( 5 ) حمله الشيخ في التهذيب 7 : 259 ، ذيل الحديث 1123 .
( 6 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 9 .
( 7 ) المختلف 7 : 230 .
( 8 ) المؤمنون : 6 .
( 9 ) التحرير 3 : 514 - 515 ، المسألة 5091 .