هو الأوّل .
« أمّا الأخت » للزوجة « فتحرم جمعاً » بينها وبينها ، فمتى فارق الأولى بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدّتها حلّت الأخرى « لا عيناً والعمّة والخالة » وإن علتا « يجمع بينها « 1 » وبين ابنة أخيها أو أختها » وإن نزلتا « برضاء العمّة والخالة ، لا بدونه » بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به « 2 » .
ثمّ إنّ تقدّم عقد العمّة والخالة توقّف العقد الثاني على إذنهما ، فإن بادر بدونه ففي بطلانه أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخييرهما « 3 » فيه وفي عقدهما ، أوجه أوسطها الأوسط . وإن تقدّم عقد بنت الأخ أو الأخت وعلمت العمّة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضاً بالجمع ، وإلّا ففي تخييرهما « 4 » في فسخ عقد أنفسهما أو فيه وفي عقد السابقة أو بطلان عقدهما ، أوجه أجودها « 5 » الأوّل .
وهل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك ؟ وجهان . وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى . ويمكن شمول العبارة لاتّحاد الحكم في الجميع .
« وحكم » وطء « الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة » فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه ، وعليه امّها وبنتها ، إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة .
ولو تأخّر الوطء فيهما عن العقد أو « 6 » الملك لم تحرم المعقود عليها
هامش
( 1 ) في ( ق ) : بينهما .
( 2 ) انظر الوسائل 14 : 375 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 3 ) في ( ف ) : تخيّرهما .
( 4 ) في ( ف ) : تخيّرهما .
( 5 ) في ( ر ) : أوجهها .
( 6 ) في ( ع ) : والملك .