والمملوكة . هذا هو الأصحّ فيهما « 1 » وبه يجمع بين الأخبار الدالّة على المنع مطلقاً « 2 » وعلى عدمه كذلك « 3 » .
« وتكره ملموسة الابن ومنظورته » على وجهٍ لا تحلّ لغير مالك الوطء بعقد أو ملك « على الأب . وبالعكس » وهو منظورة الأب وملموسته « تحرم » على ابنه .
أمّا الأوّل : فلأنّ فيه جمعاً بين الأخبار التي دلّ بعضها على التحريم كصحيحة محمّد بن بزيع « 4 » وغيرها « 5 » وبعضُها على الإباحة كموثّقة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام بنفي البأس عن ذلك « 6 » بحمل النهي على الكراهة .
وأمّا الثاني - وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن - فلصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » « 7 » ومفهومها الحلّ لأبيه ، فإن عُمل بالمفهوم ، وإلّا فبدلالة الأصل وما سبق « 8 » وفيه نظر ؛ لأنّ صحيحة ابن بزيع دلّت على التحريم فيهما ، ورواية ابن يقطين دلّت على نفيه فيهما ، فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة فالحكم في
هامش
( 1 ) في صورتي تقدّم الوطء على العقد وتأخّره عنه .
( 2 ) الوسائل 14 : 322 - 323 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 و 2 و 4 .
( 3 ) المصدر السابق : 324 - 325 ، الحديث 7 و 9 - 12 .
( 4 ) الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .
( 5 ) مثل خبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام ، وانظر نفس المصدر : الحديث 6 .
( 6 ) الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 .
( 7 ) المصدر السابق : 318 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .
( 8 ) يعني موثّقة عليّ بن يقطين .