من غير وجه للتخصيص ظاهرٍ .
« ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة ، إلّاالقبل في الحيض والنفاس » « 1 » وكذا « 2 » في الأمة .
« والوطء في دبرها مكروه كراهةً مغلَّظة » من غير تحريم على أشهر القولين « 3 » والروايتين « 4 » وظاهر آية الحرث « 5 » « وفي رواية » سدير عن الصادق عليه السلام « يحرم » لأنّه روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « محاش النساء على امّتي حرام » « 6 » وهو مع سلامة سنده محمول على شدّة الكراهة ، جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور « 7 » الدالّة على الجواز صريحاً . و « المحاش » جمع « محشة » وهو الدبر ، ويقال أيضاً بالسين المهملة « 8 » كُنِّي بالمحاش عن الأدبار ،
هامش
( 1 ) في هامش ( ش ) و ( ر ) زيادة ما يلي : وهو موضع وفاق إلّامن شاذّ من الأصحاب ، حيث حرّم النظر إلى الفرج [ الوسيلة : 314 ] والأخبار ناطقة بالجواز [ الوسائل 14 : 84 - 85 ، الباب 59 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 و 3 و 5 ] .
( 2 ) في ( ر ) زيادة : القول .
( 3 ) اختاره السيّد في الانتصار : 293 ، المسألة 166 ، والشيخ في الخلاف 4 : 336 ، المسألة 117 ، والمبسوط 4 : 243 ، والحلّي في السرائر 2 : 606 ، ونسبه في المختلف 7 : 93 إلى أكثر علمائنا بعد أن نسبه إلى المشهور . وأمّا القول بالحرمة فهو منسوب إلى القمّيين وابن حمزة ، انظر التنقيح 3 : 23 ، وجامع المقاصد 12 : 497 ، والوسيلة : 313 .
( 4 ) انظر الوسائل 14 : 100 - 104 ، الباب 72 و 73 من أبواب مقدّمات النكاح .
( 5 ) البقرة : 223 .
( 6 ) الاستبصار 3 : 244 ، الحديث 874 .
( 7 ) الوسائل 14 : 103 ، الباب 72 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 5 .
( 8 ) كما في الصحاح 3 : 1001 ( حشش ) .