في أوّل الشهر ووسطه وآخره ؟ » « 1 » وروى الصدوق عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان ؛ لقول اللَّه عزّ وجلّ :
( احلّ لكم ليلةَ الصيام الرفثُ إلى نسائكُم ) » « 2 » .
« وفي السفر مع عدم الماء » للنهي عنه عن الكاظم عليه السلام « 3 » مستثنياً منه خوفه على نفسه .
« ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ، بل يستحبّ » له النظر ليرتفع عنه الغرر ، فإنّه مستام « 4 » يأخذ بأغلى ثمن كما ورد في الخبر « 5 » .
« ويختصّ الجواز بالوجه والكفّين » : ظاهرِهما وباطِنهما إلى الزندين « وينظرها قائمة وماشية » وكذا يجوز للمرأة نظره كذلك « وروى » عبد اللَّه ابن الفضل مرسلًا عن الصادق عليه السلام : « جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها » وهي مواضع الزينة إذا لم يكن متلذّذاً « 6 » وهي مردودة بالإرسال وغيره « 7 » .
ويشترط العلم بصلاحيّتها للتزويج ، بخلوّها من البعل والعدّة والتحريم ، وتجويز إجابتها . ومباشرة المريد بنفسه ، فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 91 ، الباب 64 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 3 و 4 ، والآية في سورة البقرة : 187 .
( 2 ) الوسائل 14 : 91 ، الباب 64 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 3 و 4 ، والآية في سورة البقرة : 187 .
( 3 ) الوسائل 2 : 998 ، الباب 27 من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل ، وانظر الوسائل 14 : 76 ، الباب 50 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل وذيله .
( 4 ) سام البائع السلعة سوماً من باب قال أي : عرضها للبيع ، وسامها المشتري واستامها طلب بيعها . راجع المصباح المنير ( سوم ) .
( 5 ) الوسائل 14 : 60 - 61 ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح ، الأحاديث 8 و 12 .
( 6 ) المصدر السابق : الحديث 5 .
( 7 ) فإنّها ضعيفة بأحمد بن محمّد بن خالد وأبيه الواقعين في سندها . انظر المسالك 7 : 467 .