« وقيل : السُبع « 1 » » لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام متمثّلًا بقوله تعالى : ( لها سبعة أبواب لكُلِّ بابٍ منها جزءٌ مقسوم ) « 2 » ورُجّح « 3 » الأوّل بموافقته للأصل . ولو أضافه إلى جزءٍ آخر - كالثلث - فعُشره ؛ لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام وتمثّل أيضاً بالجبال « 4 » وهو مرجّح آخر .
« والسهم : الثُمن » لحسنة صفوان عن الرضا عليه السلام « 5 » ومثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام معلّلًا بآية أصناف الزكاة الثمانية « 6 » وأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قسّمها على ثمانية أسهم « 7 » .
ولا يخفى أنّ هذه التعليلات لا تصلح للعلّيّة ، وإنّما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب والتمثيل .
وقيل : السهم العُشر ، استناداً إلى رواية « 8 » ضعيفة .
هامش
( 1 ) قاله المفيد في المقنعة : 673 ، والشيخ في النهاية : 613 ، والخلاف 4 : 139 ، المسألة 7 من الوصايا ، وابن إدريس في السرائر 3 : 187 و 207 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 495 ، وغيرهم .
( 2 ) الوسائل 13 : 447 ، الباب 54 من أبواب الوصايا ، الحديث 12 ، والآية في سورة الحجر : 44 .
( 3 ) رجّحه العلّامة في المختلف 6 : 349 .
( 4 ) الوسائل 13 : 442 - 443 ، الباب 54 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل 13 : 448 ، الباب 55 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 و 3 .
( 6 ) الوسائل 13 : 448 ، الباب 55 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 و 3 .
( 7 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 2 .
( 8 ) لم نعثر على القائل ، وأمّا الرواية فهي الحديث 4 من المصدر السابق . والظاهر أنّ ضعفها بطلحة بن زيد الواقع في سندها فهو بتري ، والبتريّة فرقة من الزيديّة لا يعتدّ بروايتهم . راجع المسالك 12 : 341 و 14 : 13 .