سكّانها ثمّ تقسَّم حصّة كلّ دار على عدد سكّانها « 1 » ويحتمل القسمة على عدد السكّان مطلقاً « 2 » وعلى المختار فالقسمة على الرؤوس مطلقاً .
« وللمَوالي » أي موالي الموصي واللام عوض عن المضاف إليه « تحمل على العتيق » بمعنى المفعول « والمعتِق » بالبناء للفاعل على تقدير وجودهما ، لتناول الاسم لهما كالإخوة « 3 » ولأنّ الجمع المضاف يفيد العموم فيما يصلح له . « إلّامع القرينة » الدالّة على إرادة أحدهما خاصّة ، فيختصّ به بغير إشكال ، كما أنّه لو دلّت على إرادتهما معاً تناولتهما بغير إشكال ، وكذا لو لم يكن له مَوالٍ إلّا من إحدى الجهتين « 4 » .
« وقيل : تبطل » مع عدم قرينة تدلّ على إرادتهما أو أحدهما « 5 » لأنّه لفظ مشترك ، وحمله على معنييه مجاز ؛ لأنّه موضوع لكلّ منهما على سبيل البدل ، والجمع تكرير الواحد فلا يتناول غير صنف واحد ، والمعنى المجازي لا يصار إليه عند الإطلاق ؛ وبذلك يحصل الفرق بينه وبين الإخوة ؛ لأنّه لفظ متواطئ لا مشترك ؛ لأ نّه موضوع لمعنى يقع على المتقرّب بالأب وبالامّ وبهما . وهذا أقوى .
« و » الوصيّة « للفقراء تنصرف إلى فقراء ملّة الموصي » لا مطلق الفقراء وإن كان جمعاً معرّفاً مفيداً للعموم ، والمخصِّص شاهد الحال الدالّ على عدم إرادة فقراء غير ملّته ونحلته « ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) سواء وافقت حصّةُ كلّ واحد منهم حصَّتَه على تقدير القسمة على الدور أم لا .
( 3 ) فإنّها تتناول الإخوة من الأب ومن الامّ ومنهما .
( 4 ) يعني العتيق والمُعتِق .
( 5 ) قاله العلّامة في المختلف 6 : 326 ، والقواعد 2 : 400 و 451 .