« الفصل الثاني » « في متعلّق الوصيّة »
« وهو كلّ مقصود » للتملّك عادةً « يقبل النقل » عن الملك من مالكه إلى غيره ، فلا تصحّ الوصيّة بما ليس بمقصود كذلك ، إمّا لحقارته كفضلة الإنسان ، أو لقلّته كحبّة الحنطة وقشر الجوزة ، أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر والخنزير ، ولا بما لا يقبل النقل كالوقف وامّ الولد .
« ولا يشترط كونه معلوماً » للموصي ولا للموصى له ولا مطلقاً « ولا موجوداً » بالفعل « حال الوصيّة » بل يكفي صلاحيّته للوجود عادة في المستقبل .
« فتصحّ الوصيّة بالقسط والنصيب وشبهه » كالحظّ والقليل والكثير والجزيل « ويتخيّر الوارث » في تعيين ما شاء إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معيَّن أو أزيد ممّا عيّنه الوارث .
« أمّا الجزء : فالعُشر » لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام متمثّلًا بالجبال العشرة التي جعل على كلّ واحد منها جزءاً من الطيور الأربعة « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 443 ، الباب 54 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 .