بها « 1 » والمطلّقة رجعيّاً زوجةٌ ، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سُرّيّة أو امّ ولد .
ويعتبر في الخدش الإدماء ، كما صرّحت به الرواية « 2 » وأطلق الأكثر « 3 » وصرّح جماعة منهم العلّامة في التحرير « 4 » بعدم الاشتراط . والمعتبر منه مسمّاه ، فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شقّ جميع الجلد . ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى ، ولا لطمه مجرّداً .
ويعتبر في الثوب مسمّاه عرفاً ، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقّه ملبوساً ومنزوعاً ، ولا بين استيعابه بالشقّ وعدمه .
ولا كفّارة بشقّه على غير الولد والزوجة ، وأجازه جماعة على الأب والأخ « 5 » لما نقل من شقّ بعض الأنبياء والأئمّة عليهم السلام فيهما « 6 » ولا في شقّ المرأة على الميّت مطلقاً وإن حرم .
« وقيل : من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها وكفّر بخمسة أصوع « 7 » دقيقاً » « 8 »
هامش
( 1 ) في ( ر ) : المتمتّع بها .
( 2 ) الوسائل 15 : 583 ، الباب 31 من أبواب الكفّارات ، الحديث الأوّل .
( 3 ) كالمحقّق في الشرائع 3 : 68 ، والعلّامة في الإرشاد 2 : 97 ، والشهيد في الدروس 2 : 178 .
( 4 ) التحرير 4 : 369 ولم نعثر على التصريح به لغيره ، ونسبه ابن فهد الحلّي إلى التحرير فقط ، راجع المهذّب البارع 3 : 569 .
( 5 ) منهم سلّار في المراسم : 190 ، والقاضي في المهذّب 2 : 424 بزيادة « الوالدة » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 419 بزيادتها والقريب .
( 6 ) راجع الوسائل 2 : 916 ، الباب 84 من أبواب الدفن ، وج 15 : 582 ، الباب 31 من أبواب الكفّارات .
( 7 ) في ( ق ) : أصواع .
( 8 ) قاله المفيد في المقنعة : 572 ، والشيخ في النهاية : 572 ، والقاضي في المهذّب 2 : 423 .