الشعر » و « شعرها » عرفاً بالبعض . وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجزّ ، من مساواته له في المعنى واختاره في الدروس « 1 » ومن عدم النصّ وأصالة البراءة وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق . وكذا في إلحاق جزّه في غير المصاب به من عدم النصّ ، واحتمال الأولويّة ، وهي ممنوعة .
« وفي نتفه » أي نتف شعرها « أو خدش وجهها أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين على قول » الأكثر ، ومنهم المصنّف في الدروس « 2 » جازماً به من غير نقل خلاف ، وكذلك العلّامة في كثير من كتبه « 3 » ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقّفه فيه ، وهو المناسب ؛ لأنّ مستنده الرواية التي دلّت على الحكم السابق ، والمصنّف اعترف بضعفها في الدروس « 4 » وليس بين المسألتين فرق إلّاتحقّق الخلاف في الأولى دون هذه . والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق « 5 » .
ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ، ذكراً أو أنثى لذكرٍ « 6 » وفي ولد الأنثى قولان « 7 » أجودهما عدم اللحوق . ولا في الزوجة بين الدائم والمستمتع
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الدروس 2 : 178 .
( 2 )
( 3 ) القواعد 3 : 297 ، والإرشاد 2 : 97 ، والتبصرة : 159 .
( 4 ) الدروس 2 : 178 .
( 5 ) في جزّ بعض الشعر .
( 6 ) في مصحّحة ( ع ) : ذكرٍ أو أنثى لذكر .
( 7 ) قول باللحوق للسيّد في رسائله 4 : 328 ، وقول بعدم اللحوق لابن إدريس في السرائر 3 : 157 ، والعلّامة في المختلف 6 : 330 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 9 : 93 ، وقد تعرّضوا لذلك في مبحث الوقف .