رمضان على محرّم مطلقاً يوجبها أيضاً « 1 » فهذه جملة الأقسام .
وبقي هنا أنواع اختلف في كفّارتها « 2 » أتبعها بها ، فقال : « والحالف بالبراءة من اللَّه تعالى ورسوله صلّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السلام » على الاجتماع والانفراد « يأثم » صادقاً كان أم كاذباً ، وفي الخبر : أنه يبرأ بذلك منهم صادقاً وكاذباً « 3 » واختلف في وجوب الكفّارة به مطلقاً أو مع الحنث فنقل المصنّف هنا قولين من غير ترجيح ، وكذا في الدروس « 4 » « و » هو أنّه « يكفِّر كفارة ظهار « 5 » فإن عجز فكفّارة يمين على قول » الشيخ في النهاية « 6 » وجماعة « 7 » ولم نقف على مستنده ، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب .
« وفي توقيع العسكري عليه السلام » إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه محمّد بن يحيى في الصحيح أنّه مع الحنث « يطعم عشرة مساكين » لكلّ مسكين مدّ « ويستغفر اللَّه تعالى » « 8 » والعمل بمضمونها حسن ؛ لعدم المعارض مع صحّة الرواية . وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه . وهو اختيار العلّامة في المختلف « 9 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في كتاب الصوم ، الجزء الأوّل : 408 .
( 2 ) في ( ر ) : كفّاراتها .
( 3 ) الوسائل 16 : 126 ، الباب 7 من أبواب الأيمان ، الحديث 2 و 4 .
( 4 ) الدروس 2 : 163 .
( 5 ) في ( س ) : الظهار ، وهكذا في ( ع ) من نسخ الشرح .
( 6 ) النهاية : 570 .
( 7 ) منهم القاضي في المهذّب 2 : 421 ، ولم نقف على غيره .
( 8 ) الوسائل 16 : 126 ، الباب 7 من أبواب الأيمان ، الحديث 3 .
( 9 ) المختلف 8 : 141 .