« الضرار » المتّفق عليه يفيده في الجميع .
« السادس : خيار الرؤية »
« وهو ثابت لمن لم يرَ » إذا باع أو اشترى بالوصف . ولو اشترى برؤية قديمة فكذلك يتخيّر لو ظهر بخلاف ما رآه . وكذا من طرف البائع ، إلّاأ نّه ليس من أفراد هذا القسم بقرينة قوله : « ولا بدّ فيه من ذكر الجنس . . . » فإنّه مقصور على ما لم يرَ أصلًا ؛ إذ لا يشترط « 1 » وصف ما سبقت رؤيته .
وإنّما يثبت الخيار فيما لم يرَ « إذا زاد في طرف البائع ، أو نقص في طرف المشتري » ولو وُصف لهما فزاد ونقص باعتبارين تخيّرا وقُدّم الفاسخ منهما .
وهل هو على الفور أو التراخي ؟ وجهان : أجودهما الأوّل وهو خيرته في الدروس « 2 » .
« ولا بدّ فيه » أي في بيع ما يترتّب عليه خيار الرؤية وهو العين الشخصيّة الغائبة « من ذكر الجنس والوصف » الرافعين للجهالة « والإشارة إلى معيّن » فلو انتفى الوصف بطل ، ولو انتفت الإشارة كان المبيع كلّياً لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع ، بل عليه إبداله .
« ولو رأى البعض ووصف الباقي تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة » وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يرَ ؛ لأنّه مبيع واحد .
هامش
( 1 ) في ( ع ) : ولا يشرط .
( 2 ) الدروس 3 : 276 .