الثابتة بالنصّ « 1 » والإجماع .
« الخامس : خيار ما يفسد ليومه »
« وهو ثابت بعد دخول الليل » هذا هو الموافق لمدلول الرواية « 2 » ولكن يُشكل بأنّ الخيار لدفع الضرر ، وإذا توقّف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه لا يندفع الضرر ، وإنّما يندفع بالفسخ قبل الفساد .
وفَرَضَه المصنّف في الدروس « خيار ما يفسده المبيت » « 3 » وهو حسن وإن كان فيه خروج عن النصّ ؛ لتلافيه بخبر الضرار « 4 » واستقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه ولا يتقيّد بالليل . واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوات الرغبة كما في الخضراوات واللحم والعنب وكثير من الفواكه .
واستشكل فيما لو استلزم التأخير فوات السوق . فعلى هذا « 5 » لو كان ممّا يفسد في يومين تأخّر الخيار عن الليل إلى حين خوفه . هذا كلّه متّجه وإن خرج عن مدلول النصّ الدالّ على هذا الحكم ؛ لقصوره عن إفادة الحكم متناً « 6 » وسنداً « 7 » . وخبر
هامش
( 1 ) المستدرك 13 : 303 ، الباب 9 من أبواب الخيار .
( 2 ) الوسائل 12 : 358 - 359 ، الباب 11 من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل .
( 3 ) الدروس 3 : 274 .
( 4 ) الوسائل 17 : 340 - 341 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات .
( 5 ) أي على ما استقربه المصنّف من التعدية .
( 6 ) ووجه ضعفه دلالةً هو ظهوره في انفساخ البيع لا الخيار ( راجع هامش ر ) .
( 7 ) لكونه مرسلًا . راجع المسالك 3 : 210 .