صحيحة « 1 » ولو كان حيواناً بحيوان قوي ثبوتُه لهما ، كما يقوى ثبوته للبائع وحدَه لو كان الثمن خاصّة - وهو ما قرن بالباء - حيواناً .
ومدّة هذا الخيار « ثلاثة أيّام مبدؤها من حين العقد » على الأقوى .
ولا يقدح اجتماع خيارين فصاعداً . وقيل : من حين التفرّق « 2 » بناءً على حصول الملك به .
« ويسقط باشتراط سقوطه » في العقد « أو إسقاطه بعد » العقد كما تقدّم « 3 » « أو تصرّفه » أي تصرّف ذي الخيار ، سواء كان لازماً كالبيع ، أم لم يكن كالهبة قبل القبض ، بل مطلق الانتفاع ، كركوب الدابّة - ولو في طريق الردّ - ونعلِها ، وحلبِ ما يُحلب [ ولبسِ الثوب وقصارته ، وسكنى الدار ] « 4 » .
ولو قصد به الاستخبار ولم يتجاوز مقدارَ الحاجة ففي منعه من الردّ وجهان . أمّا مجرّد سوق الدابّة إلى منزله ، فإن كان قريباً بحيث لا يُعدّ تصرّفاً عرفاً فلا أثر له ، وإن كان بعيداً مفرطاً احتمل قويّاً منعه . وبالجملة فكلّ ما يُعدّ تصرّفاً عرفاً يمنع ، وإلّا فلا .
« الثالث : خيار الشرط »
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
( 2 ) ذهب إليه الشيخ في الخلاف 3 : 33 ، المسألة 44 ، والمبسوط 2 : 85 ، وابن زهرة في الغنية : 220 .
( 3 ) تقدّم في خيار المجلس .
( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ش ) و ( ف ) ، وكُتب عليه في ( ع ) : ز ، رمز الزيادة .