« الفصل التاسع » « في الخيار »
« وهو أربعة عشر » قسماً ، وجمعه بهذا القدر من خواصّ الكتاب .
« الأوّل « 1 » : خيار المجلس »
أضافه إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته ، وإنّما المعتبر عدم التفرّق ، إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ، أو حقيقة عرفيّة .
« وهو مختصّ بالبيع » بأنواعه ، ولا يثبت في غيره من عقود المعاوضات وإن قام مقامه ، كالصلح .
ويثبت للمتبايعين ما لم يفترقا « ولا يزول بالحائل » بينهما غليظاً كان أم رقيقاً مانعاً من الاجتماع أم غير مانع ؛ لصدق عدم التفرّق معه « ولا بمفارقة » كلّ واحد منهما « المجلسَ مصطحبين » وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالةَ العقد . وأولى بعدم زواله لو تقاربا عنه .
« ويسقط باشتراط سقوطه في العقد » عنهما أو عن أحدهما بحسب
هامش
( 1 ) في ( ق ) وبعض نسخ الشرح بدل « الأوّل ، والثاني . . . » : أ ، ب . . .