المعارض ، وفي بعضها « أنّ الشعير من الحنطة » « 1 » فدعوى اختلافهما - نظراً إلى اختلافهما صورةً وشكلًا ولوناً وطعماً وإدراكاً وحسّاً واسماً - غيرُ مسموع . نعم هما في غير الربا - كالزكاة - جنسان إجماعاً .
« واللحوم تابعة للحيوان » فلحم الضأن والمعز جنس ؛ لشمول « الغنم » لهما ، والبقر والجاموس جنس ، والعراب والبخاتي جنس .
« ولا ربا في المعدود » مطلقاً على أصحّ القولين « 2 » نعم يُكره .
« ولا بين الوالد وولده » فيجوز لكلّ منهما أخذ الفضل على الأصحّ « 3 » والأجود اختصاص الحكم بالنَسَبي مع الأب ، فلا يتعدّى إليه مع الامّ ، ولا مع الجدّ ولو للأب ، ولا إلى ولد الرضاع ، اقتصاراً بالرخصة على مورد اليقين . مع احتمال التعدّي في الأخيرين لإطلاق اسم « الولد » عليهما شرعاً .
« ولا بين الزوج وزوجته » دواماً ومتعةً على الأظهر .
« ولا بين المسلم والحربي ، إذا أخذ المسلمُ الفضل » وإلّا ثبت .
ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام .
« ويثبت بينه » أي بين المسلم « وبين الذمّي » على الأشهر . وقيل :
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 438 ، الباب 8 من أبواب الربا ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية : 379 . والقول الآخر للمفيد في المقنعة : 605 ، وسلّار في المراسم : 180 ، وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه العلّامة في المختلف 5 : 84 .
( 3 ) وادّعى عليه الإجماع في الانتصار : 441 ، والغنية : 226 ، والتنقيح الرائع 2 : 94 . ومقابل الأصحّ قول ابن الجنيد على ما حكى عنه العلّامة في المختلف 5 : 79 ، فإنّه فصّل فقال : لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل .