« الفصل الثامن » « في الربا »
بالقصر ، وألِفُه بدل من « واو » « ومورده » أي محلّ وروده « المتجانسان إذا قُدّرا بالكيل أو الوزن وزاد « 1 » أحدهما » عن « 2 » الآخر قدراً ولو بكونه مؤجّلًا .
وتحريمه مؤكَّد ، وهو من أعظم الكبائر « والدرهم منه أعظم » وزراً « من سبعين زنية » - بفتح أوّله وكسره - كلّها بذات محرم ، رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام « 3 » .
« وضابط الجنس » هنا : « ما دخل تحت اللفظ الخاصّ » كالتمر والزبيب واللحم « فالتمر جنس » لجميع أصنافه « والزبيب جنس » كذلك « والحنطة والشعير » هنا « جنس » واحد « في المشهور » وإن اختلفا لفظاً واشتملا على أصناف ؛ لدلالة الأخبار الصحيحة على اتّحادهما « 4 » الخالية عن
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ش ) : زيادة .
( 2 ) في ( ع ) : من ، وفي ( ر ) : على .
( 3 ) الوسائل 12 : 422 - 423 ، الباب الأوّل من أبواب الربا ، الحديث الأوّل .
( 4 ) الوسائل 12 : 438 ، الباب 8 من أبواب الربا .