« ورابعها : التولية » :
« وهي الإعطاء برأس المال » فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه :
« ولّيتك هذا العقد » فإذا قبل لزمه مثله جنساً وقدراً وصفة . ولو قال : « بعتك » أكمله بالثمن ، أو بما قام عليه ونحوه . ولا يفتقر في الأوّل إلى ذكره « 1 » ولو قال : « ولّيتك السِلعة » احتمل في الدروس الجواز « 2 » .
« والتشريك جائز وهو » أن يجعل له فيه نصيباً بما يخصّه من الثمن ب « أن يقول : شرّكتك » بالتضعيف « بنصفه بنسبة ما اشتريت ، مع علمهما » بقدره . ويجوز تعديته بالهمزة . ولو قال : « أشركتك بالنصف » كفى ولزمه نصفُ مثل الثمن . ولو قال : « أشركتك في النصف » كان له الربع ، إلّاأن يقول : « بنصف الثمن » فيتعيّن النصف . ولو لم يبيّن الحصّة كما لو قال : « في شيء منه » أو أطلق بطل ؛ للجهل بالمبيع . ويحتمل حمل الثاني « 3 » على التنصيف .
« وهو « 4 » » أي التشريك « في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال » لكنّه يختصّ عن مطلق البيع بصحّته بلفظه .
هامش
( 1 ) أي ذكر الثمن .
( 2 ) الدروس 3 : 221 .
( 3 ) أي الإطلاق .
( 4 ) في ( ق ) و ( س ) : وهي .