بعد ثبوت البيع .
« وفي غيره » أي غير الصرف له الإبدال « وإن تفرّقا » لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له وهو العيب في عين لم يتعيّن عوضاً .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحه 276
پدیدآورندگان: الشهيد الثاني
ص۲۷۶