الزيادة في الوزن - والحكميّة كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطاً « 1 » وإن كان صنعة .
« وقيل : يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم « 2 » للرواية » التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهماً طازجيّاً « 3 » بدرهم غِلّة ؟ قال عليه السلام : لا بأس » « 4 » واختلفوا في تنزيل الرواية .
فقيل : إنّ حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة ، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ، ولا يتعدّى إلى غيره ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع النصّ ، وهو القول الذي حكاه المصنّف رحمه الله . وقيل : يتعدّى إلى كلّ شرط ؛ لعدم الفرق « 5 » وقيل : إلى كلّ شرط حكميّ « 6 » .
والأقوال كلّها ضعيفة ؛ لأنّ بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم « وهي غير صريحة في المطلوب » لأنّها تضمّنت إبدال درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغِلّة وقد ذكر أهل اللغة أنّ « الطازج » هو الخالص ،
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب لقوله : « بيع » بصيغة المجهول قراءة « شرط » أيضاً بالمجهول ورفع « شرطاً » .
( 2 ) قاله المحقّق في المختصر النافع : 129 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 500 ، والعلّامة في التحرير 2 : 316 .
( 3 ) سيأتي بيان معنى « طازجيّ » ومعنى « غِلّة » عن أهل اللغة .
( 4 ) الوسائل 12 : 480 ، الباب 13 من أبواب الصرف ، وفيه حديث واحد .
( 5 ) النهاية : 381 .
( 6 ) انظر السرائر 2 : 267 .