« الفصل الرابع » « في الرجوع » عن الشهادة
« إذا رجعا » أي الشاهدان فيما يعتبر فيه الشاهدان ، أو الأكثر حيث يعتبر « قبل الحكم امتنع الحكم » لأنّه تابع للشهادة وقد ارتفعت ؛ ولأ نّه لا يدرى أصدقوا في الأوّل أو في الثاني ؟ فلا يبقى ظنّ الصدق فيها « وإن كان » الرجوع « بعده لم ينقض الحكم » إن كان مالًا « وضمن « 1 » الشاهدان » ما شهدا به من المال « سواء كانت العين باقية ، أو تالفة » على أصحّ القولين « 2 » وقيل : تستعاد العين القائمة « 3 » .
« ولو كانت الشهادة على قتل ، أو رجم ، أو قطع » أو جرح أو حدّ وكان قبل استيفائه لم يستوف ؛ لأنّها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ، والمال لا يسقط بها . وهو في الحدّ في معنى النقض ، وفي القصاص قيل : ينتقل إلى الدية ؛ لأنّها بدل
هامش
( 1 ) في ( ق ) : يضمن .
( 2 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 8 : 246 - 247 ، والخلاف 6 : 321 المسألة 75 من الشهادات ، وابن إدريس في السرائر 2 : 146 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 143 .
( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 336 ، والقاضي في المهذّب 2 : 564 ، وابن حمزة في الوسيلة : 234 .