فقد علم نقض تلك الحالة وشكّ في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين ، وإن كان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشكّ في انتقاضها بالحدث ؛ لجواز تعاقب الأحداث .
ويشكل : بأنّ المتيقّن حينئذٍ ارتفاع الحدث السابق ، أمّا اللاحق المتيقّن وقوعه فلا ، وجواز تعاقبه لمثله مكافئٌ « 1 » لتأخّره عن الطهارة ، ولا مرجّح . نعم « 2 » لو كان المتحقّق طهارةً رافعةً وقلنا بأنّ المجدّد « 3 » لا يرفع أو قطع بعدمه ، توجّه الحكم بالطهارة في الأوّل ، كما أنّه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة ، تحقّق الحكم بالحدث في الثاني ، إلّاأ نّه خارجٌ عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشكّ في شيءٍ إلّابحسب ابتدائه .
وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة « 4 » بل بطلانه .
« مسائل يجب على المتخلّي ستر العورة » قُبُلًا ودُبراً عن ناظر محترم « وترك « 5 » » استقبال « القبلة » بمقاديم بدنه « ودَبْرها » كذلك ، في البناء وغيره .
« وغَسل البول بالماء » مرّتين كما مرّ « 6 » « و » كذا يجب غسل « الغائط »
هامش
( 1 ) في ( ر ) : متكافئ .
( 2 ) في غير ( ر ) بدل « نعم » : و .
( 3 ) في ( ع ) و ( ف ) : المتجدّد .
( 4 ) وهو قول العلّامة في المختلف 1 : 308 ، والتذكرة 1 : 211 ، والقواعد 1 : 205 .
( 5 ) في هامش ( س ) زيادة « استقبال » تصحيحاً .
( 6 ) مرّ في الصفحة 69 .