« والدعاء عند كلّ فعلٍ » من الأفعال الواجبة والمستحبّة المتقدّمة ، بالمأثور .
« وبَدأة الرجل » في غسل اليدين « بالظَّهر ، وفي » الغَسلة « الثانية بالبطن ، عكس المرأة » فإنّ السُّنة لها البدأة بالبطن والختم بالظَّهر ، كذا ذكره الشيخ « 1 » وتبعه عليه المصنّف هنا وجماعة « 2 » .
والموجود في النصوص : بَدأة الرجل بظاهر « 3 » الذراع والمرأة بباطنه « 4 » من غير فرقٍ فيهما بين الغسلتين ، وعليه الأكثر « 5 » .
« ويتخيّر الخنثى « 6 » » بين البَدأة بالظَّهر والبطن على المشهور ، وبين الوظيفتين على المذكور .
« والشاكّ فيه « 7 » » أي في الوضوء « في أثنائه يستأنف » والمراد ب « الشكّ فيه نفسه في الأثناء » الشكّ في نيّته ؛ لأنّه إذا شكّ فيها فالأصل عدمها ومع ذلك لا يعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها ، وبهذا صدق الشكّ في أثنائه .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 1 : 20 - 21 .
( 2 ) كابن زهرة في الغنية : 61 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 101 ، والكيدري في الإصباح : 30 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 24 ، والعلّامة في قواعد الأحكام 1 : 204 .
( 3 ) في ( ش ) و ( ع ) : بظهر .
( 4 ) انظر الوسائل 1 : 328 ، الباب 40 من أبواب الوضوء .
( 5 ) كالشيخ في النهاية : 13 ، وابن حمزة في الوسيلة : 52 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 167 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 308 ، وظاهر المصنّف في الذكرى 2 : 185 .
( 6 ) في ( ق ) زيادة : فيه .
( 7 ) لم يرد « فيه » في ( س ) .