« وغسل اليدين » من الزَّندين « 1 » « مرّتين » من حدث النوم والبول والغائط ، لا من مطلق الحدث - كالريح - على المشهور . وقيل : من الأوّلين مرّةً « 2 » وبه قطع في الذكرى « 3 » وقيل : مرّةً في الجميع ، واختاره في النفليّة ونسب التفصيل إلى المشهور « 4 » وهو الأقوى . ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلّا دخل الأقلّ تحت الأكثر .
وليكن الغَسل « قبل إدخالهما الإناء » الذي يمكن الاغتراف منه ؛ لدفع النجاسة الوهميّة أو تعبّداً .
ولا يعتبر « 5 » كون الماء قليلًا ؛ لإطلاق النص « 6 » خلافاً للعلّامة حيث اعتبره « 7 » .
« والمَضْمَضَة » وهي : إدخال الماء الفم وإدارته فيه « والاستنشاق » وهو جذبه إلى داخل الأنف « وتثليثهما » بأن يفعل كلّ واحدٍ منهما ثلاثاً ولو بغُرْفةٍ واحدة ، وبثلاث أفضل . وكذا يستحبّ تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق ، والعطف ب « الواو » لا يقتضيه .
« وتثنية الغَسَلات » الثلاث بعد تمام الغَسلة الأولى في المشهور ، وأنكرها الصدوق « 8 » .
هامش
( 1 ) للمصنّف في هذه المسألة ثلاثة أقوال . ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) كما في الخلاف 1 : 73 ، والغنية : 60 ، والكافي : 133 ، والمعتبر 1 : 165 ، والمنتهى 1 : 296 .
( 3 ) الذكرى 2 : 175 .
( 4 ) النفليّة : 92 - 93 .
( 5 ) أي في استحباب الغَسل .
( 6 ) انظر الوسائل 1 : 300 ، الباب 27 من أبواب الوضوء .
( 7 ) انظر المنتهى 1 : 296 .
( 8 ) انظر الفقيه 1 : 47 ، ذيل الحديث 92 ، والهداية : 80 .