وغيره مبالغةً في التنزيه ، ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر . ويظهر من إطلاق « المطهِّر » استحبابُ عددٍ من الأحجار يطهِّر « 1 » ويمكن تأدّيه بدونه لحصول الغرض .
« وتركُ استقبال » جِرْم « النيّرين » - الشمس والقمر - بالفرج ، أمّا جهتهما فلا بأس « و » تركُ استقبال « الريح » واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر « 2 » ومن ثَمّ أطلق المصنّف ، وإن قيّد في غيره ب « البول » « 3 » .
« وتغطيةُ الرأس » إن كان مكشوفاً ؛ حذراً من وصول الرائحة الخبيثة إلى دِماغه ، وروي : التقنّع معها « 4 » .
« والدخول ب » الرجل « اليسرى » إن كان ببناءٍ ، وإلّا جعلها آخر ما يقدّمه . « والخروج ب » الرجل « اليمنى » كما وصفناه ، عكس المسجد .
« والدعاء في أحواله » التي ورد استحباب الدعاء فيها - وهي : عند الدخول ، وعند الفعل ، ورؤية الماء ، والاستنجاء ، وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه ، وعند الخروج - بالمأثور « 5 » .
« والاعتماد على » الرجل « اليسرى » وفتح اليمنى .
« والاستبراء » وهو : طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد ، الذي هو :
هامش
( 1 ) في ( ر ) : مطهِّر .
( 2 ) في روض الجنان ( 1 : 84 ) : « لا تستقبل الريح ولا تستدبرها » شاملة لهما ، راجع الوسائل 1 : 213 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .
( 3 ) كما في البيان : 42 ، والنفليّة : 91 ، لكن أطلقه في الذكرى 1 : 164 ، والدروس 1 : 89 ، كما هنا .
( 4 ) انظر الوسائل 1 : 214 ، الباب 3 من أبواب الطهارة ، الحديث 2 و 3 .
( 5 ) أورده في روض الجنان 1 : 82 .