باب الأطعمة .
« والسؤر » وهو : الماء القليل الذي باشره جسم حيوانٍ « تابعٌ للحيوان » الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة .
« ويكره سؤر الجلّال » وهو : المغتذي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت عليها لحمه واشتدّ عظمه ، أو سمّي في العرف جلّالًا ، قبل أن يُستبرأ بما يزيل الجَلَل « وآكل الجِيَف مع الخلوّ » أي خلوّ موضع الملاقاة للماء « عن النجاسة » « و » سؤر « الحائض المتّهمة » بعدم التنزّه عن النجاسة . وألحق بها المصنّف في البيان كل متّهمٍ بها « 1 » وهو حسنٌ « و » سؤر « البغل والحمار » وهما داخلان في [ تبعيّة الحيوان ] « 2 » في الكراهة ، وإنّما خصّهما لتأكّد الكراهة فيهما « و » سؤر « الفأرة والحيّة » وكلّ ما لا يؤكل لحمه إلّاالهرّ « 3 » « وولد الزنا » قبل بلوغه ، أو بعده مع إظهاره للإسلام .
« الثانية » : « يستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة »
التي يرمى فيها ماء النزح « بخمس أذرعٍ في » الأرض « الصُّلْبة » بضمّ الصاد وسكون اللام « أو تحتيّة » قرار « البالوعة » عن قرار البئر « وإلّا » يكن كذلك ، بأن كانت الأرض رَخْوةً والبالوعة مساويةً للبئر قراراً أو مرتفعةً عنه « فبسبع » أذرع .
هامش
( 1 ) البيان : 101 .
( 2 ) في المخطوطات : تبعيّته للحيوان .
( 3 ) في ( ف ) : الهرّة .