بين الأخبار الدالّ بعضها على الشهر « 1 » ، وبعض « 2 » على السنة « 3 » ، وبعض على عشرة أيّام « 4 » بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب . فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيّام ، وأكمل منه بشهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة .
وفي التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندباً مع تعلّقها بذمّته وجوباً ؛ لأنّ الاستطاعة للمفردة ندباً يقتضي الاستطاعة وجوباً غالباً ، ومع ذلك يمكن تخلّفه لمتكلّفها حيث يفتقر إلى مؤونة لقطع المسافة وهي مفقودة . وكذا لو استطاع إليها وإلى حجّها « 5 » ولم تدخل أشهر الحجّ ، فإنّه لا يخاطب حينئذٍ بالواجب فكيف يمنع من المندوب ؟ إذ لا يمكن فعلها واجباً إلّابعد فعل الحجّ .
وهذا البحث كلّه في المفردة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 10 : 244 ، الباب 6 من أبواب العمرة .
( 2 ) في ( ر ) هنا وفيما يأتي : بعضها .
( 3 ) راجع الوسائل 10 : 244 ، الباب 6 من أبواب العمرة .
( 4 ) راجع الوسائل 10 : 244 ، الباب 6 من أبواب العمرة .
( 5 ) في ( ر ) : حجّتها .