عليه أو على الاستنابة .
ومنها : الصدّ عن السعي خاصّة ، فإنّه محلِّل في العمرة مطلقاً ، وفي الحجّ على بعض الوجوه وقد تقدّم « 1 » وحكمه كالطواف . واحتمل في الدروس التحلّل منه في العمرة « 2 » لعدم إفادة الطواف شيئاً . وكذا القول في عمرة الإفراد لو صُدّ عن طواف النساء ، والاستنابة فيه أقوى من التحلّل .
وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقاً ، وفي الصدّ إذا كان خاصّاً « 3 » إذ لا فرق فيه بين العامّ والخاصّ بالنسبة إلى المصدود ، كما لو حبس بعض الحاجّ ولو بحقّ يعجز عنه ، أو اتّفق له في تلك المشاعر من يخافه . ولو قيل بجواز الاستنابة في كلّ فعل يقبل النيابة حينئذٍ كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسناً . لكن يستثنى منه ما اتّفقوا على تحقّق الصدّ والحصر به ، كهذه الأفعال « 4 » للمعتمر .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 541 .
( 2 ) الدروس 1 : 481 .
( 3 ) علّق بعض المحشّين على هذه الجملة بقوله : خلافاً للعامّة ، فإنّهم يقولون إذا كان الصدّ عامّاً بالنسبة إلى جميع الحجّاج تحلّل ، وإن كان خاصّاً به لا يجوز التحلّل ، وعلى هذا فالكلام في قوّة : إذا كان خاصّاً أيضاً - بضربٍ من التكلّف - ولو قال : « وإن كان خاصّاً » لكان أولى ، ويؤيّده . . . هامش ( ر ) .
( 4 ) العبارة لا تخلو من مسامحة ، فإنّ الرمي والذبح ليسا من أفعال العمرة .