كلامه الآن فيه . وإنّما يستحبّ - على القول به - للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل ، بشرط أن لا يؤذي غيره ولا يتأذّى به ، ولو كان راكباً حرّك دابّته . ولا فرق بين الركنين اليمانيّين « 1 » وغيرهما . ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضِه .
« واستلام الحجر » بما أمكن من بدنه . والاستلام بغير همزٍ : المسُّ ، من السِلام بالكسر وهي الحجارة بمعنى مسّ السِلام ، أو من السَلام وهو التحيّة ، وقيل : بالهمز من « اللأمة » وهي الدِرع ، كأ نّه اتّخذه جنّة وسلاحاً « 2 » .
« وتقبيله » مع الإمكان وإلّا استلمه بيده ثم قبَّلها « أو الإشارة إليه » إن تعذّرا . وليكن ذلك في كلّ شوط ، وأقلّه الفتح والختم .
« واستلام الأركان » كلّها كلّما مرّ بها خصوصاً اليماني والعراقي ، وتقبيلهما ؛ للتأسّي « 3 » .
« و » استلام « المستجار في » الشوط « السابع » وهو بحذاء الباب دون الركن اليماني بقليل .
« وإلصاق البطن » ببشرته به في هذا الطواف لإمكانه ، وتتأدّى السنّة
هامش
( 1 ) أي الركن اليماني والعراقي ، من باب التغليب ، وهذا إشارة إلى خلاف بعض العامّة حيث قالوا : يمشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة ، راجع المسالك 2 : 344 .
( 2 ) القائل هو ثعلب على ما حكى عنه العلّامة في التذكرة 8 : 106 .
( 3 ) روى جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يستلم إلّاالركن الأسود واليماني ثمّ يقبّلهما ويضع خدّه عليهما ورأيت أبي يفعله » ، راجع الوسائل 9 : 418 ، الباب 22 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .