على كراهة ، دون الرجال والخناثي .
« ويُجزئ » لبس « القباء » أو القميص « مقلوباً » بجعل ذيله على الكتفين ، أو باطنه ظاهره من غير أن يخرج يديه من كُمّيه . والأوّل أولى وفاقاً للدروس « 1 » والجمع أكمل . وإنّما يجوز لُبس القباء كذلك « لو فقد الرداء » ليكون بدلًا منه . ولو أخلّ بالقلب أو أدخل يده في كُمّه فكلُبس المخيط .
« و » كذا يجزئ « السراويل لو فقد الإزار » من غير اعتبار قلبه .
ولا فدية في الموضعين .
« ويستحبّ للرجل » بل لمطلق الذكر : « رفع الصوت بالتلبية » حيث يُحرم إن كان راجلًا بطريق المدينة ، أو مطلقاً بغيرها . وإذا علت راحلته البيداء « 2 » راكباً بطريق المدينة ، وإذا أشرف على الأبطح « 3 » متمتّعاً . وتُسرّ المرأة والخنثى ، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبيّ . وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة ، وإلّا جاز العقد بها ، وهو ظاهر الأخبار « 4 » .
« وليجدّد « 5 » عند مختلف الأحوال » بركوب ونزول ، وعُلوٍّ وهبوط ، وملاقاةِ أحد ، ويقظةٍ وخصوصاً بالأسحار ، وأدبارِ الصلوات « ويضاف إليها
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 344 ، قال : ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوساً ، ولا يكفي قلبه .
( 2 ) البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحوَ مكّة ، كأ نّها من الإ بادة وهي الإهلاك ، مجمع البحرين 3 : 18 ، ( بيد ) .
( 3 ) الأبطح : مسيل وادي مكّة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشِعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة الّتي تُسمّى بالمعلّى عندأهل مكّة ، مجمع البحرين 2 : 343 ، ( بطح ) .
( 4 ) راجع الوسائل 9 : 44 ، الباب 34 و 35 من أبواب الإحرام .
( 5 ) في ( ق ) وبعض نسخ الروضة : ولتجدّد .