التلبيات المستحبّة » وهي لبَّيك ذا المعارج لبّيك . . . « 1 » .
« ويقطعها المتمتّع إذا شاهد بيوت مكّة » وحدّها عقبة المدنيّين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى [ إن دخلها ] « 2 » من أسفلها « والحاجّ إلى زوال عرفة ، والمعتمر مفردة « 3 » إذا دخل الحرم » إن كان أحرم بها من أحد المواقيت . وإن كان قد خرج لها من مكّة إلى خارج الحرم فإذا شاهد بيوت مكّة ، إذ لا يكون حينئذٍ بين أوّل الحرم وموضع الإحرام مسافة .
« والاشتراط « 4 » » قبل نيّة الإحرام متّصلًا بها بأن يحلّه حيث حبسه ، ولفظه المرويّ : اللّهمّ إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسُنّة نبيّك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي شيءٌ يحبسني فحلّني حيثُ حبستني لقَدَرك الذي قدّرت عليَّ ، اللهمّ إن لم تكن حجّةً فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومُخّي وعَصَبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة « 5 » .
« ويكره : الإحرام في » الثياب « السود » بل مطلق الملوَّنة بغير البياض ، كالحمراء « والمعصفرة وشبهها « 6 » » وقيّدها في الدروس بالمشبعة « 7 » فلا يكره بغيره ، والفضل في البيض من القطن .
« والنوم عليها » أي نوم المُحرم على الفُرُش المصبوغة بالسواد والعُصْفُر
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 9 : 181 - 182 ، الباب 27 من أبواب الإحرام ، الحديث 7 - 8 .
( 2 ) أثبتناه من ( ر ) .
( 3 ) في ( ق ) : منفرداً .
( 4 ) عطف على قوله : ويستحبّ . . .
( 5 ) الوسائل 9 : 23 ، الباب 16 من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل .
( 6 ) في ( ق ) : شبههما .
( 7 ) الدروس 1 : 345 .