وشبهه « 1 » من الألوان .
« والوَسِخة » إذا كان الوَسَخ ابتداءً ، أمّا لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها ، إلّا « 2 » لنجاسة .
« والمُعلَمة » بالبناء للمجهول ، وهي المشتملة على لونٍ آخر يخالف لونها ، حالَ عملها كالثوب المحُوك من لونين ، أو بعدَه بالطرز « 3 » والصبغ .
« ودخولُ الحمّام » حالة الإحرام .
« وتلبيةُ المنادي » بأن يقول له : « لبيّك » لأنّه في مقام التلبية للَّه ، فلا يُشرك غيرَه فيها ، بل يجيبه بغيرها من الألفاظ ، كقوله : يا سعد ، أو يا سعديك .
« وأمّا التروك المحرّمة فثلاثون » :
« صيد البرّ » وضابطه : الحيوان المحلّل الممتنع بالأصالة . ومن المحرَّم :
الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقُنفذ والقُمّل والزُنبور والعظاءة ، فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحّشت ، ولا صيد الضبُع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البرّ ، ولا الفأرة والحيّة ونحوهما .
ولا يختصّ التحريم بمباشرة قتلها ، بل يحرم الإعانة عليه « ولو دلالةً » عليها « وإشارةً » إليها بأحد الأعضاء ، وهي أخصّ من الدلالة . ولا فرق في تحريمهما على المُحرم بين كون المدلول مُحرِماً ومُحلّاً ، ولابين الخفيّة والواضحة .
نعم ، لو كان المدلول عالماً به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها .
وإنّما أطلق المصنّف صيد البرّ مع كونه مخصوصاً بما ذُكر ؛ تبعاً للآية « 4 » واعتماداً
هامش
( 1 ) في ( ش ) : شبههما .
( 2 ) في ( ف ) بدل « إلّا » : لا .
( 3 ) في ( ف ) : بالمِطْرَز .
( 4 ) وهو قوله تعالى : ( وحُرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حُرُماً ) المائدة : 96 .