الميقات ، على المشهور بين أصحابنا .
وللشيخ رحمه الله قولٌ بأ نّه جبران « 1 » . وجعله تعالى من الشعائر « 2 » وأمره بالأكل منه « 3 » يدلّ على الأوّل .
وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات أو مرّ به بعد أن أحرم من مكّة فيسقط الهدي على الجبران ، لحصول الغرض ، ويبقى على النسك . أمّا لو أحرم من مكّة وخرج إلى عرفات من غير أن يمرّ بالميقات وجب الهدي على القولين وهو موضع وفاق .
الرابعةلا يجوز الجمع بين النسكين
الحجّ والعمرة « بنيّة واحدة » سواء في ذلك القران وغيره على المشهور « فيبطل » كلّ منهما ؛ للنهي « 4 » المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين . خلافاً للخلاف حيث قال : ينعقد الحجّ خاصّة « 5 » وللحسن حيث جوّز ذلك وجعله تفسيراً للقران مع سياق الهدي « 6 » .
« ولا إدخال أحدهما على الآخر » بأن ينوي الثاني « قبلَ » كمال « تحلّله من الأوّل » وهو الفراغ منه ، لا مطلق التحلّل « فيبطل الثاني إن كان
هامش
( 1 ) قال قدس سره في المبسوط : وإذا أحرم المتمتّع بالحجّ من مكّة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات كان ذلك صحيحاً ، ويكون الاعتداد بالإحرام من عند الميقات ولا يلزمه دم ، المبسوط 1 : 307 .
( 2 ) سورة الحجّ : الآية 36 .
( 3 ) سورة الحجّ : الآية 36 .
( 4 ) لم نظفر بنهي صريح ، راجع الوسائل 8 : 209 ، الباب 18 من أبواب أقسام الحجّ .
( 5 ) الخلاف 2 : 264 ، المسألة 30 .
( 6 ) نقل عنه العلّامة في المنتهى 2 : 685 ( الحجريّة ) .