ذاك . ولو أخلّا بالتلبية صار حجّهما عمرة وانقلب تمتّعاً ولا يجزئ عن فرضهما ؛ لأ نّه عدول اختياري .
واحترز بهما عن المتمتّع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختياراً ، ويجوز « 1 » مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخّر ، وحينئذٍ فيجب عليه التلبية ، لإطلاق النصّ . وفي جواز طوافه ندباً وجهان ، فإن فعل جدّد التلبية كغيره .
« الثالثة » : « لو بَعُد المكّي »
عن الميقات « ثم حجّ على ميقاتٍ أحرم منه وجوباً » لأنّه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مرّ بغير ميقاته وإن كان ميقاته دويرة أهله .
« ولو » كان له منزلان بمكّة أو ما في حكمها وبالآفاق الموجبة للتمتّع و « غلبت إقامته في الآفاق تمتّع » وإن غلبت بمكّة وما في حكمها قرن أو أفرد .
« ولو تساويا » في الإقامة « تخيّر » في الأنواع الثلاثة .
هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكّة ما يوجب انتقال حكمه ، كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين وبمكّة سنتين متواليتين وحصلت الاستطاعة فيها ، فإنّه حينئذٍ يلزمه حكم مكّة وإن كانت إقامته في الآفاقي أكثر ، لما سيأتي .
ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حالَ التكليف وغيره ، ولا بين ما أتمّ الصلاة فيها وغيره ، ولا بين الاختيارية والاضطراريّة ، ولا بين المنزل المملوك
هامش
( 1 ) في ( ر ) بعد قوله : « ويجوز » زيادة : له تقديم الطواف وركعتيه خاصّة .