« الفصل الثالث » « في المواقيت »
واحدها ميقات ، وهو لغةً : الوقت المضروب للفعل والموضع المعيّن له ، والمراد هنا الثاني .
« لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّابالنذر وشبهه » من العهد واليمين « إذا وقع الإحرام في أشهر الحجّ » هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها ، وهو الحجّ مطلقاً وعمرة التمتّع .
« ولو كان عمرة مفردة لم يشترط » وقوع إحرامها في أشهره ، لجوازها في مطلق السنة ، فيصحّ تقديمه على الميقات بالنذر مطلقاً . والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصحّ القولين وأشهرهما ، وبه أخبارٌ « 1 » بعضها صحيح « 2 » فلا يُسمع إنكار بعض الأصحاب له « 3 » ؛ استضعافاً لمستنده .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 8 : 236 ، الباب 13 من أبواب المواقيت .
( 2 ) وهو - كما صرّح به في المسالك 2 : 218 - صحيح الحلبي ، انظر المصدر السابق ، الحديث الأوّل .
( 3 ) العلّامة في المختلف [ 4 : 42 ] منعه ناقلًا في جوازه روايتين ضعيفتين ولم يذكر الصحّة ، وفي المنتهى [ 2 : 669 ] والتذكرة [ 7 : 196 ] اختاره استناداً إلى الرواية الصحيحة وهذا غريب . ( منه رحمه الله ) .