ترجيحه . وبذلك يظهر أنّ النزاع لفظي .
وبقي العمرة المفردة ، ووقتها مجموع أيّام السنة .
« ويشترط في التمتّع جمع الحجّ والعمرة لعامٍ واحد » فلو أخّر الحجّ عن سنتها صارت مفردة ، فيتبعها بطواف النساء . أمّا قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور ، خلافاً للشيخ حيث اعتبرها في القران « 1 » كالتمتّع .
« والإحرام بالحجّ له » أي للتمتّع « من مكّة » من أيّ موضع شاء منها « وأفضلها المسجد » الحرام « ثمّ » الأفضل منه « المقام ، أو تحت الميزاب » مخيّراً بينهما ، وظاهره تساويهما في الفضل . وفي الدروس : الأقرب أنّ فعله في المقام أفضل من الحِجر تحت الميزاب « 2 » وكلاهما مرويّ « 3 » .
« ولو أحرم » المتمتّع بحجّه « 4 » « بغيرها » أي غير مكّة « لم يجز إلّامع التعذّر » المتحقّق بتعذّر الوصول إليها ابتداءً ، أو تعذّر العود إليها مع تركه بها نسياناً أو جهلًا ، لا عمداً . ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه .
« ولو » تلبّس بعمرة التمتّع و « ضاق الوقت عن إتمام العمرة » قبلَ الإكمال وإدراك الحجّ « بحيض أو نفاس أو عذر « 5 » » مانعٍ عن الإكمال بنحو ما مرّ « عدل » بالنيّة من العمرة المتمتّع بها « إلى » حجّ « الإفراد » وأكمل
هامش
( 1 ) ظاهر عبارته اعتبارها في القران والإفراد ، راجع المبسوط 1 : 307 .
( 2 ) الدروس 1 : 416 .
( 3 ) الوسائل 9 : 71 ، الباب 52 من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل .
( 4 ) في ( ع ) و ( ف ) : لحجّه .
( 5 ) في مصحّحة ( ق ) زيادة : أو عدوّ .