بغير عرفات ، بخلاف العمرة ، فإنّ مقصدها بعد الإحرام مكّة ، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكّة ، ولكن لم يذكره هنا . وفي الدروس أطلق القرب « 1 » وكذا أطلق جماعة « 2 » والمصرَّح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكّة مطلقاً « 3 » فالعمل به متعيّن ، وإن كان ما ذكره هنا متوجّهاً .
وعلى ما اعتبره المصنّف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكّة يحرمون من منزلهم ؛ لأنّ دويرتهم أقرب من الميقات إليها . وعلى اعتبار مكّة فالحكم كذلك ، إلّاأنّ الأقربيّة لا تتمّ لاقتضائها المغايرة بينهما . ولو كان المنزل مساوياً للميقات أحرم منه .
ولو كان مجاوراً بمكّة قبل مضيّ سنتين خرج إلى أحد المواقيت ، وبعدهما « 4 » يساوي أهلَها .
« و » يشترط « في القران ذلك » المذكور في حجّ الإفراد « و » يزيد « عقده » لإحرامه « بسياق الهدي وإشعاره » بشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ولطخه بدمه « إن كان بدنة ، وتقليده إن كان » الهدي « غيرها » أي غير البدنة « بأن يعلِّق في رقبته نعلًا قد صلّى » السايق « فيه ولو نافلة . ولو قلّد الإبل » بدَلَ إشعارها « جاز » .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 341 .
( 2 ) منهم : سلّار في المراسم : 106 ، وابن حمزة في الوسيلة : 160 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 239 .
( 3 ) راجع الوسائل 8 : 242 ، الباب 17 من أبواب المواقيت .
( 4 ) في ( ش ) ( ع ) و ( ف ) : بعدها .